المحقق الحلي
114
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ولو قال لك نصف ربحه صح وكذا لو قال لك ربح نصفه ولو قال لاثنين لكما نصف الربح صح وكانا فيه سواء ولو فضل أحدهما صح أيضا وإن كان عملهما سواء . ولو اختلفا في نصيب العامل فالقول قول المالك مع يمينه . ولو دفع قراضا في مرض الموت وشرط ربحا صح وملك العامل الحصة . ولو قال العامل ربحت كذا ورجع لم يقبل رجوعه وكذا لو ادعى الغلط أما لو قال ثم خسرت أو قال ثم تلف الربح قبل . والعامل يملك حصته من الربح بظهوره ولا يتوقف على وجوده ناضا الرابع في اللواحق وفيه مسائل الأولى العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا عن تفريط أو خيانة وقوله مقبول في التلف وهل يقبل في الرد فيه تردد أظهره أنه لا يقبل . الثانية إذا اشترى من ينعتق على رب المال « 1 » فإن كان بإذنه صح وينعتق فإن فضل من المال عن ثمنه شيء كان الفاضل قراضا ولو كان في العبد المذكور فضل ضمن رب المال حصة العامل من الزيادة والوجه الأجرة وإن كان بغير إذنه وكان الشراء بعين المال بطل « 2 » وإن كان في الذمة وقع الشراء للعامل إلا أن يذكر رب المال . الثالثة لو كان المال لامرأة فاشترى زوجها فإن كان بإذنها بطل النكاح « 3 » وإن كان بغير إذنها قيل يصح الشراء وقيل
--> ( 1 ) الروضة 4 / 222 : كأبيه ، وغيره ممن ينعتق عليه . ( 2 ) ن 4 / 221 : لانّه تخسير محض ، وليس للعامل ان يشتري ما فيه ضرر على المالك ، كمن ينعتق عليه . ( 3 ) المسالك 2 / 98 : لامتناع اجتماع الملك والنكاح على ما هو محقّق في بابه .